الحر العاملي
189
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 1895 ] 12 - وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم من الحر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة . [ 1896 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الفضيل مثله ( 2 ) . [ 1897 ] 14 - وعن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، وعن ( 1 ) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال جميعا ( 2 ) ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم ( 3 ) الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية ( 4 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل .
--> 12 - التهذيب 1 : 121 / 319 والاستبصار 1 : 105 / 344 . 13 - التهذيب 1 : 121 / 320 والاستبصار 1 : 105 / 345 . ( 1 ) في نسخة : الفضل . ( منه قده ) ( 2 ) قرب الإسناد : 175 . 14 - التهذيب 1 : 122 / 324 والاستبصار 1 : 106 / 347 . ( 1 ) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار . ( 2 ) هنا يتحد سند التهذيب والاستبصار . ( 3 ) في نسخة : عبد الملك ، ( منه قده ) . ( 4 ) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ) .